فتوى
س: هل يجوز بناء المساجد أو حفر آبار من أموال ربوية؟.
الجواب: ذكرنا آنفا أن الأموال الربوية إنما يحرم تملكها على المتعاملين، وهم أهل البنك وأصحاب الأموال التي يعطون على إيداعها زيادة ربوية يسمونها بالفوائد، فهذه الزيادة لا يأكلها المالك ولا يؤكلها للبنوك، وإذا دخلت بيت المال أو صرفت في وجوه الخير أو تصدق بها على المساكين جاز ذلك، وهكذا لو عمرت بها المساجد والمدارس الخيرية فإن المال مال الله وليس خبيثا في نفسه وإنما خبثه على المتعاملين به، وأما حديث: { إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا } ( رواه مسلم ) فمحمول على من يتعامل بالحرام كربا ورشوة وسرقة، ثم يتصدق منه يريد الأجر، فلا يدخل فيه هذه الأموال التي تتبرع بها البنوك وتكون زائدة عن استحقاقها، فإننا نعتبرها كأموال المشركين التي تدخل في بيت المال. والله أعلم.
سماحة الشيخ
عبد الله بن جبرين حفظه الله
|
المصرف |
رقم حساب التبرع |
|
الراجحــي |
195608010122005 |
|
ســـــامبا |
9907006858 |
|
الــريـــاض |
2093300419957 |
|
ســـــــاب |
001550052007 |
|
الأهــــلي |
25054120000607 |
|
الاستثمار |
0101153313009 |
|
العربـــــي |
01008546144308 |
|
الفرنسـي |
47199000983 |
|
البلاد |
999300000100043 |
|